للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صماتها) ". وَعنهُ: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر (وصمتها إِقْرَارهَا) ". وَأخرجه البُخَارِيّ.

فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا (فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل) . فَإِن دخل بهَا فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا. فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". ثمَّ يَقُول: " إِنَّمَا نهى (الْوَلِيّ) عَن العضل إِذا تراضوا بَينهم بِالْمَعْرُوفِ ". فَدلَّ ذَلِك على أَنه لَيْسَ بِمَعْرُوف إِذا عقد غير الْوَلِيّ.

قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَقد تكلم بعض أهل الحَدِيث فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ. قَالَ ابْن جريج: ثمَّ لقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَأنكرهُ. فضعفوا هَذَا الحَدِيث من أجل هَذَا ".

فَإِن قيل: وَقد قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَهَذَا حَدِيث حسن. وَذكر عَن يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>