للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره، لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولى ولأن ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع، وبهذا جزم البغوي والمتولي وحكاه القاضي حسين أيضا، والأول أصح، وحكي المحب الطبري وجهان أن الذي بالمسجد الحرام نظره إلى الكعبة أولى لكنه صحح الأول، والسنة للتشهد أن لا يجاور بصره إشارته قاله في مختصر الكفاية، وذكره غيره، وقال الزركشي في كتابه الذي ألفه في فضل المساجد.

اعلم أن نظر المصلي إلى موضع سجوده أفضل مما سواه فلو كان يصلي بمكة بالمسجد الحرام، فهل الأولى النظر إلى الكعبة لترتيب الثواب على مجرد النظر وإن لم يكن في صلاة أو المحافظة على النظر إلى موضع السجود لأنه مجمع القلب، والنظر يلهي عن الخشوع الذي هو مقصود الصلاة، ويشترط في صحتها على وجه عندنا أو يفضل بين من يلهو بالنظر ومن غيره، هذا محل نظر، وظاهر كلام ابن الصيف اليمني: أن المشاهدة أولى وبذلك جزم الماوردي والروياني وهو نقل غريب، وقال المحب الطبري في شرح التنبيه: إن كان يشاهد الكعبة ينظر إليها مع توفر الخشوع فحسن، قال: والمذهب أنه ينظر إلى موضع سجوده لأنه لا يأمن ما يشغله.

قول أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فلما كان عثمان بن عفان وكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا وشمالًا، أشارت أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بذلك إلى تغير الأول بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد أبي بكر وبعد عمر وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، واجتمع العُلماء على