للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سأل، فقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَلْزَمُ الْمَسْئُولَ رَدُّ الجواب؛ لخبرِ عُمَرَ، ويَحْتَمِلَ أن يَلْزَمَه؛ لأنه سُئلَ عن شَرْطِ الصلاة، فلَزِمَه الجوابُ، إذا عَلِمَ، كما لو سألَهُ (١٩) عن القِبْلَةِ. وخبرُ عُمَرَ يدُلُّ علَى أن سُؤْرَ السِّباعِ غيرُ نَجِسٍ. واللَّه أعلمُ.


(١٩) في م: "سئل".

<<  <  ج: ص:  >  >>