الثاني: وإن الحكم في الآية الكريمة {يَسْتَفْتُونَكَ} المذكورة مخالف للحكم في آية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ} كما وأنه -سبحانه وتعالى- جعل في هذه الآية وهي {يَسْتَفْتُونَكَ} الأخ عاصبا للأخت فورثه جميع التركة إذا انفرد، والأخ للأم لا يكون عاصبا البتة، فصار معنى هذه الآية وهي {يَسْتَفْتُونَكَ} إذا مات إنسان وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن, وكانت له أخت شقيقة أو أخت لأب، فإن لهذه الأخت الشقيقة نصف ما يتركه، وللأخت لأب عند عدم الشقيقة النصف.
أمثلة:
١- توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
٢- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
٣- توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.
٤- توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
٥- توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما سهم إلى الأخت الشقيقة وهو النصف، والسهم الثاني للزوج.