أصل المسألة من "٤" أسهم، من ذلك الربع سهم واحد إلى الزوجة، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
ملاحظة: يأتي الثلث أيضا في ميراث الجد إذا كان معه إخوة ولا وارث للميت سواهم, وكان الثلث أوفى حظا للجد من مشاركة الإخوة الذين معه.
وهذا على التفصيل في مذهب من لا يحجب الإخوة بالجد، وهم من عدا أبي حنيفة رضي الله عنهم، وكان قول أبي حنيفة هو المعمول به في المحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ الذي عدل عن قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وأخذ بقول بقية المذاهب وأوجب العمل بذلك في المحاكم الشرعية السورية ابتداء من "١" تشرين الثاني ١٩٥٣ حسب ما جاء في المادة "٢٧٩" من المرسوم المذكور, وسنبين ذلك مفصلا -إن شاء الله- عند بيان بحث استحقاق الجد في موضع آخر.