للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجد فقال صلى الله عليه وسلم: "إني لأظنك تموت قبل أن تعرفه" قال سعيد: فمات عمر ولم يعلمه, وهذا على المبالغة.

ولما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس: احفظوا عني ثلاثا: لا أقول في الكلالة شيئا، ولا أقول في الجد شيئا، ولا أستخلف عليكم أحدا، لكن لما قضى فيه الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم جاز لنا الاقتداء بهم.

وقال كثير من الصحابة منهم؛ أبو بكر الصديق، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعمار بن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر بن عبد الله, رضي الله عنهم: إن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب حجب حرمان. وأخذ بهذا الرأي من علماء الشريعة أبو حنيفة، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد، والمزني، وابن سريج، وابن اللبان، وغيرهم من الشافعية، ورجح متأخرو الحنفية هذا الرأي وجعلوه هو المفتى به في المذهب, وكان العمل به بالمحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ الذي عدل عن ذلك, وجعل الجد يقاسم الإخوة على تفصيل مبين في المادة "٢٧٩" وسنوضحه إن شاء الله.

أمثلة على استحقاق الجد للسدس, وللتعصيب, وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣:

١- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجد.

٢- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجد، وأم.

٣- توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين شقيقين.

٤- توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين لأب.

<<  <   >  >>