للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجله، والوصية تبرع ولا شك أن التطوع متأخر في رتبته عن الفرض.

٤- تنفيذ وصاياه التي استوفت شروطها الشرعية "م٢٦٢/ ج" من ثلث ماله, وعلى شرط أن تكون لغير وارث لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة" ١.

أما إذا كانت إلى وارث؛ توقفت على إجازة الوارثين, وكذلك إذا كانت بأكثر من الثلث. والوصية عقد مندوب إليه مرغوب فيه, ليس بفرض ولا واجب عند جمهور العلماء, فهي من التبرعات المضافة إلى ما بعد الموت. والوصية مأخوذة من وصيّت الشيء إذا وصلته؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه, ووصى وأوصى بمعنى واحد. وإنها شرعت لمصالح العباد بحديث:

"إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم, فضعوه حيث شئتم -وفي رواية- حيث أحببتم" ٢.

والمشروع لنا لا يكون فرضا ولا واجبا علينا, بل هو مندوب إليه مرغوب فيه، والوصية من العقود المتوقفة على الإيجاب والقبول فلا تتم إلا بقبول الموصى له صراحة أو دلالة، والقبول والرد إنما يكون بعد موت الموصي، ولا عبرة للقبول والرد قبل موته، فالقبول صراحة هو أن يقبلها الموصى له بعد موت الموصي. وأما القبول دلالة فهو أن يموت الموصي مصرا على وصيته ثم يموت الموصى له قبل القبول أو الرد فيكون موته قبولا للوصية وينتقل المال الموصى به ميراثا لورثة الموصى له.


١ انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير.
٢ انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير, صفحة٢٢٠ جزء٣.

<<  <   >  >>