للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل على ذلك:

الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ١ نصت هذه الآية الكريمة على أن فرض الأم إذا كان للميت إخوة هو السدس، وأقل ما يطلق عليه لفظ الأخوة لغةً ثلاثة إخوة، ولكن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الأخوين كالإخوة في هذا الموضع, مستندين إلى أن كل فرض من الفراض يتغير بتغير العدد, فإن الاثنين فيه كالجمع، وإن العرب قد تسمي الأخوين إخوة, انظر أحكام القرآن لأبي بكر حجة الإسلام الجصاص, جزء"٢" صفحة"٨٢".

وبقي حالة أخرى, وهي أن يكون فرض الأم ثلث الباقي بعد صاحب الفرض, وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين تسميان الغراوتين، وقد بينا ذلك في باب من يستحق الثلث فراجعه.

أمثلة على استحقاق الأم للسدس:

١- توفي عن: زوج، وابن، وابن، وأم.

٢- توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ.

٣- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وأم، وعم.

٤- توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وعم، وعم.

٥- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.

٦- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وابن عم.

٧- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وعم.

٨- توفيت عن: زوج، وأم، وأخ لأم.

٩- توفيت عن: زوج، وأم، وأب.

١٠- توفي عن: زوجة، وأم، وأب.


١ سورة النساء الآية ١٠.

<<  <   >  >>