أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الابن ثلاثة أسهم, وأعطي للحفيدة نصف حصة والدها بالوصية الواجبة وهو سهم واحد من أربعة أسهم على اعتبار كأن والدها توفي إثر وفاة والده وترك ابنته وأخاه, وقسمت حصته بين ابنته وأخيه, فأعطي نصف الحصة إلى البنت والنصف الثاني إلى الأخ وإن ما أخذته الحفيدة بالوصية الواجبة أقل من الثلث كما هو مبين أعلاه.