أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "٣" أسهم، وإلى البنتين الثلثان "١٦" سهما، لكل واحدة "٨" أسهم، وإلى ابن الابن الباقي "٥" أسهم تعصيبا, ولا يستحق بالوصية الواجبة شيئا؛ لأنه وارث لأصله.
أمثلة عملية على عدم استحقاق الأحفاد وصية واجبة إذا كان قد أوصى لهم, أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية:
١- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وترك ألفا وخمسمائة ليرة سورية, وأوصى لأحفاده بخمسمائة ليرة سورية.
٢- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ثلاثة آلاف ليرة سورية, وكان أعطى حال حياته وقبل وفاته بلا عوض إلى الحفيدين ألف ليرة سورية.