بوصف يمنعه ذلك الوصف من الإرث، كأن يكون قاتلا لمورثه، أو مخالفا له في الدين، أو يكون رقيقا في حين أن مورثه حر، فإنه يمنع من الإرث مع وجود السبب المقتضي له، ويسمى محروما وممنوعا من الإرث, فالمنع أو الحرمان هو "الحيلولة بين من قام به سبب الإرث وبين الإرث بسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريعة مانعا".
الممنوع من الميراث لا يحجب غيره:
أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الممنوع من الميراث لا يحجب غيره أصلا لا حجب حرمان, ولا حجب نقصان، فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وولدا مخالفا لها في الدين، أو رقيقا، أو كان هذا الولد قد قتلها فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع, بل يأخذ زوجها النصف وكأن هذا الولد لم يكن، كما أنه لو أن رجلا مات وترك زوجة وابنا مخالفا له في الدين وأخا شقيقا، فإن هذا الابن كما لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة، وهذا رأي جمهرة أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم.
حجب الحرمان:
لقد بينا أن الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. أما حجب الحرمان فهو أن يصير من قام به سبب الإرث ممنوعا من الميراث أصالة؛ لوجود شخص آخر أدنى درجة إلى الميت منه.
بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:
إن حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة, وهم: الابن، والبنت الصلبية، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، ويدخل حجب الحرمان على من عدا هؤلاء الستة من الورثة.