الورثة على أصل التركة بسبب ازدحام الفروض عليها" وله أمثلة كثيرة سنبين قسما منها -إن شاء الله- في هذا الباب، وحاصله أن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج, ثم تقسم التركة حتى يدخل النقص في فروض جميع الورثة.
الدليل على العول:
لم يرد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص في هذا الموضوع؛ لأنه لم يُعرض عليه، وقد انقضى عهد أبي بكر -رضي الله عنه- ولم تعرض لهم مسألة من مسائل العول، فلما كان عصر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عرضت عليه مسألة من هذا النوع يقال: هي مسألة زوج وأختين لغير أم، ويقال: هي مسألة زوج وأخت شقيقة وأم، فتردد فيما يفعل، وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، ولم يشأ يقطع برأي حتى يدعو صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين فقهوا عنه ووعوا دينه، فجمعهم وقال لهم: أشيروا علي, فإني إن بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين فأعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه، فأشار عليه بعضهم بالعول وقاسه على محاصة الدائنين في مال المدين إذا كان لا يفي ماله بسداد جميع ديونه.
ويروى أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال لعمر: يا أمير المؤمنين, أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة, كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال: نعم، فقال العباس: هو ذلك.
ويروى أن الذي أشار عليه هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ويروى أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه.