أصل المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٥" أسهم، إلى الأخت الشقيقة "٣" أسهم فرضا وردا، وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا.
الثالث: أن يكون الورثة طائفة واحدة مع وجود أحد الزوجين، فطريق التصحيح فيه أن تعتبر المسألة فيه من مخرج فرض الزوج أو الزوجة, فيأخذ أحد الزوجين فرضه والباقي يقسم على عدد رءوس الورثة فرضا وردا, فهم في هذه الحالة بمنزلة العصبات، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم يصار إلى التصحيح المعروف، فإن كان بين رءوسهم وبين ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة موافقة يضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وإن كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس فما بلغ تصح منه المسألة, وإليك المثال: