للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كيفية تصحيح هذه المسألة هو على مثال ما سبق, ولأجل زيادة الإيضاح في تصحيحها نقول:

إن هذه المسألة أي: مسألة المتوفى الأول أصلها من ثمانية, وهو مخرج فرض الزوجة الثمن.

فإذا أعطينا للزوجة واحدا من ثمانية يبقى سبعة وهي لا تنقسم على الولد والبنتين, وهم في هذه الحالة أربعة رءوس, فنضرب الأربعة في أصل المسألة وهو الثمانية فالحاصل اثنان وثلاثون, وهو تصحيح مسألة المتوفى الأول.

ثم صححنا مسألة المتوفى الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة لوجود فرض الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس، فإذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحدا ومثله للأخت لأم فالباقي واحد هو بالعصوبة بين الأخ والأخت لأبوين أثلاثا، ولما كان الواحد لا يستقيم على رءوس الثلاثة ضربنا رءوسهم في أصل المسألة وهو الستة, فالحاصل من الضرب ثمانية عشر وهو تصحيح المسألة الثانية.

ثم أجرينا النسبة بين نصيب المتوفى الثاني الذي أصابه من المتوفى الأول سبعة سهام، وبين تصحيح المسألة الثانية للمتوفى وهي ثمانية عشر نجد بينهما مباينة.

فوضعنا الثمانية عشر فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الأول؛ لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الأول.

ثم وضعنا السبعة فوق تصحيح مسألة المتوفى الثاني لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الثاني, فضربنا الثمانية عشر في تصحيح المسألة المتوفى الأولى وهي "٣٢" حصل "٥٧٦" ومنها تصح وتسمى الجامعة.

<<  <   >  >>