للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستهلال، والرضاع، والنفس، والعطاس، وغير ذلك، أما لو تحرك عضو منه فلا؛ لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق. ا. هـ.

ثم لا يخلو؛ إما أن يكون الحمل من الميت أو من غيره.

فإذا كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل, وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين من وقت الموت ولم تكن أقرت بانقضاء العدة؛ فإن الولد يرث من الميت ومن جميع أقاربه, ويورث عنه إذا ولد حيا ثم مات.

ومثله إذا كانت معتدة من طلاق وهي حامل, وجاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة، فإن الولد يرث من أبيه ومن سائر أقاربه لضرورة ثبوت النسب.

وإن ولد لأكثر من سنتين من تاريخ الفراق بموت أو طلاق أو أقرت بانقضاء العدة بحيض أو نحوه بعد مضي مدة يتصور فيها انقضاء العدة، ثم جاءت بالولد؛ فإنه لا يرث ولا يورث عنه.

وإذا كان الحمل من غير الميت بأن مات وفي عداد الورثة امرأة حامل, وعلى فرض أن هذا الحمل يرث, فإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أقل من زمان الموت فإنه يرث ويورث عنه؛ لتحقق وجوده زمان الموت، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يرث ولا يورث عنه؛ لاحتمال حدوثه بعد الموت, فلا يرث إلا إذا أقر جميع الورثة بحملها يوم الموت.

طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا:

الحمل يرث ويوقف نصيبه بالإجماع وذلك إذا انفصل حيا، وطريقة معرفة حياته أن يتنفس عند الولادة أو يستهل صارخا، أو

<<  <   >  >>