للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يعطى له ميراث أحد من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله، ولا يورث عنه ماله, ولا يقسم ميراثه بين ورثته ما لم يعلم موته بيقين.

المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود:

لقد اختلف في تقدير المدة التي يحكم بوفاة المفقود بعد مضيها. والمعول عليه أنه لا يحكم بوفاته إلا بعد وفاة أقرانه في بلده، فإن تعذرت معرفة ذلك فبعد مضي تسعين سنة من مولده, قاله الزيلعي وعليه الفتوى.

قال المختار: تفويضه إلى رأي الإمام, فينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه, فلا ينظر إلى التقدير بالزمن لأنه لم يرد به الشرع, فأي وقت رأى المصلحة حكم بوفاته وهذا هو الظاهر.

إذا حكم القاضي بموت المفقود، اعتبر من ورثته من بكون باقيا حيا يوم حكم بموته ولا يرث أحد مات قبل يوم الحكم؛ لأن الشرط في استحقاق الإرث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فإن الوراثة خلافة، والميت لا يخلف الميت، والحي هو الذي يخلف الميت؛ ولهذا لا يرث المفقود إلا من كان باقيا حيا من ورثته حين حكم بموته، والموقوف من تركة غيره يرد على الورثة ويقسم بينهم، وهذا ما كان العمل عليه في المحاكم الشرعية.

جاء في الجزء "٣٠" صحيفة "٥٤" من مبسوط السرخسي في فصل ميراث المفقود: "فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة, فإنه يحكم بموته ويقسم ميراثه بين ورثته, وإنما يعتبر من ورثته من يكون باقيا في هذه الحالة ولا يرثه أحد ممن مات قبل هذا شيئا؛ لأنه إنما يحكم بموته في هذه الحالة, وشرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث؛ فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيا من ورثته حين حكم بموته والله أعلم. ا. هـ.

<<  <   >  >>