مسألة الأب تصح من "٢٤", لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "١٤" سهما، ولابنته "٧" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا.
ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "١٨" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "١٠" أسهم، وإلى أخته "٥" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "٧" أسهم كما ترى أعلاه, إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك, فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني, وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين.
حكم الأسير:
الأسير إما أن يكون معلوم الحياة, فهذا يرث ممن مات في حال