للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه؛ وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} ١.

ثم نسخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ٢.

وروى الإمام أحمد -رحمه الله- بإسناده عن سهل بن حنيف: "أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا, فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر -رضي الله عنهما- فأجابه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الخال وارث من لا وارث له, يعقل عنه ويرثه" "٣ أخرجه أبو داود.

وكتب عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله عنهما- بهذا جوابا حين سأله عن ميراث الخال وهو -رضي الله عنه- أحق بالفهم والصواب.

وفي الحديث سماه وارثا والأصل الحقيقة، وأيضا لما مات ثابت بن الدحداح قال صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم: "هل تعرفون له نسبا فيكم؟ " فقال: إنه كان فينا غريبا ولا نعرف له إلا ابن أخته, وهو أبو لبابة بن عبد المنذر, فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- لما استخبر عن ميراث العمة والخالة: "لا شيء لهما" فيحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات؛ ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له أي: لا يرث إلا عند عدم الوارث.


١ سورة الأنفال الآية ٧٢.
٢ سورة الأنفال الآية ٧٥.
٣ الجامع الصغير للسيوطي ص٥٥٧ رقم ٤١٢٣.

<<  <   >  >>