١/ ١١/ ١٩٥٣, فقد أوجب هذا المرسوم العمل بقول الإمام أبي يوسف, وعدل عن العمل بقول الإمام محمد, رحمهما الله تعالى.
وها إني أبين أدناه المواد القانونية من المرسوم المذكور في قضايا ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك نبين كيفية التقسيم عند الإمام محمد وأبي يوسف -رحمهما الله- وعندما يكون خلاف في المسألة بينهما نشير إلى ذلك في آخر المسألة "التقسيم عند محمد, عند أبي يوسف" حتى إذا وجدت قضية قبل صدور المرسوم يجري تقسيمها على قول محمد, وإذا وجدت بعد المرسوم يجري تقسيمها على قول أبي يوسف, وإليك المواد القانونية.
الفصل الأول من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣: تصنيف ذوي الأرحام
مادة ٢٩٠: ١- ذوو الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم: الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم: أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب, وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
٢- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا: