للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية من الجهة اليسرى في البطن الثاني فرعها ابن واحد في البطن الثالث بمثابة بنت أيضا, باعتبار أمه التي فوقه في البطن الثاني, فصار المجموع كسبع بنات, والمسألة الأولى من عدد رءوسهن السبعة.

فإذا جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى, فللابن في البطن الثاني أربعة من سبعة دفعنا نصيبه وهو الأربعة إلى بنتيه اللتين في البطن الثالث, أصاب كل واحدة منهما سهمان نصيب أبيها؛ وذلك لعدم وجود خلاف في طائفة أبيها المسماة بطائفة الذكور.

ثم دفعنا نصيب طائفة الإناث وهما: البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني التي هي بمثابة بنتين لتعدد فرعها، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى من البطن المذكور إلى فرعيها، فالبنت من الجهة اليمنى فرعها بنتان، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى فرعها ابن في البطن الثالث, فهو كبنتين فصار رءوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة وبين الرءوس والسهام مباينة, فنضرب رءوسهم الأربعة في أصل المسألة وهي السبعة تصح من ثمانية وعشرين.

فإذا كان بيد الابن الأوسط من البطن الثاني أربعة من سبعة, ضربناها في جزء السهم وهو أربعة, فحاصل الضرب "١٦" فهو نصيبه ندفعه لبنتيه, لكل واحدة منهما ثمانية أسهم.

ثم نرجع القسمة إلى طائفة الإناث، إذ كان بيد البنتين في البطن الثاني ثلاثة أسهم من سبعة, فإذا ضربناها في جزء السهم وهو أربعة حصل اثنا عشر وهو نصيب طائفة الإناث ندفعه إلى البنتين اللتين بإزاء البنت التي في البطن الثاني من الجهة اليمنى، وللابن الذي بإزاء البنت الثانية من البطن المذكور من الجهة اليسرى مناصفة بينهم؛ ستة إلى الابن وستة للبنتين من الجهة اليمنى في البطن الثالث, لكل واحدة منهما ثلاثة, وهي من جهة أمهما. وإذا جمعنا الأنصباء كلها يحصل "٢٨" سهما, للبنتين اللتين في البطن الثالث من الجهة اليمنى اثنان

<<  <   >  >>