المسألة من سهم واحد وهو كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها أدلت إلى الميت بوارث وهو ابن الأخ, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأنه يدلي بذي رحم وهي بنت الأخ.
إذا استووا في الدرجة والقرب إلى الميت, يقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، ولا يتصور هنا ولد صاحب فرض بدرجة ولد ذي رحم، ويتحقق في هذا الصنف ولد العصبة في درجة ولد صاحب الفرض وليس أحدهما أولى بالميراث من الآخر، وولد العصبة مقدم على ولد ذي الرحم بلا خلاف، ولو كان ولد العصبة لأب وولد ذي الرحم لأب وأم, فالترجيح في هذا الصنف يكون بقرب الدرجة, ثم بكون الأصل وارثا, ثم بقوة القرابة, والترجيح بقوة القرابة إنما يكون إذا لم يكن هناك ولد وارث، أما إذا كان هناك ولد وارث فيقدم.
مثال رقم "٤":
٤- توفي عن: بنت ابن أخ لأب, وعن ابن بنت الأخ لأبوين.
فبنت ابن الأخ لأب مقدمة في الاستحقاق عن ابن بنت الأخ لأبوين.