إلى ابنتي الأخت لأب، ولا إلى ابن بنت الأخ لأب, ولا إلى بنت ابن الأخت لأم، وهذا ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور القانون رقم ٥٩.
وعند محمد -رحمه الله- يقسم المال على الأصول مع اعتبار عدد الفروع والجهات، فكأن هذا الميت قد ترك أختا لأم، وأختا شقيقة، وأخا وأختا لأب، فللأخت لأم السدس، وللشقيقة وهي معتبرة بأختين شقيقتين -لأنها ذات فرعين- الثلثان، وللأخ والأخت لأب الباقي بالعصوبة على أن للذكر ضعف الأنثى.
ولما كانت الأخت لأب ذات فرعين فهي في الاعتبار أختان، فالسدس الباقي يقسم على الأخ لأب والأخت لأب بالسوية، وتصح المسألة من "٢٤" سهما، أعطينا الأخت لأم "٤" من "٢٤" سهما, وأعطينا الشقيقة المعتبرة أختين شقيقتين "١٦" من "٢٤" سهما, وأعطينا الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما، وأعطينا الأخت لأب المعتبرة أختين لأب سهمين من "٢٤".
وعلى هذا يأخذ ابن بنت الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما هي ميراث جده، وتأخذ بنتا ابن الأخت لأب اللتان هما بنتا بنت أخت لأبوين "١٨" سهما من "٢٤" سهما؛ اثنين منها ميراث جدتهما أم أبيهما التي هي أخت لأب، وستة عشر ميراث جدتهما أم أمهما التي هي أخت لأبوين، وتأخذ بنت ابن الأخت لأم أربعة أجزاء وهي ميراث جدتها أم أبيها التي هي أخت لأم، وهذا التقسيم هو المعتمد من رأي محمد -رحمه الله- وذكره السيد -رحمه الله- في شرح السراجية وقسم على الجميع قسمة صحيحة. انظر شرح السراجية صفحة "٦٥" طبعة الأزهر.
بيان إرث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:
الصنف الرابع من ذوي الأرحام، عبارة عن أعمام الميت لأم