المال كله إلى ابن العمة لأبوين ولا شيء إلى بنت العم لأب؛ لأن ابن العمة لأبوين أقوى قرابة من بنت العم لأب, وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى.
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الرابع وكانت قرابتهم من جهتين، فثلثا المال لجهة الأب أي: لقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم، من غير أن تعتبر قوة القرابة في جهة مرجحة على ضعف القرابة في الجهة الأخرى، وإن محمدا -رحمه الله- يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أول بطن اختلف فيه مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول, فقس عليه.
وعند أبي يوسف -رحمه الله- يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أبدان الفروع, مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. ولنضرب لك مثالا لتقيس عليه.
مثال: توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
المسألة من "٣" أسهم وتصح من "١٨" سهما باتفاق أبي يوسف ومحمد, رحمهما الله.