حقوق الارتفاق, وهي الشرب والمرور والمسيل, سواء أكانت تابعة للعقار المنتفع به, أم منفردة عنه؛ وذلك لتعلقها بأعيان مالية ولهذا يصح أخذ العوض عنها.
الدية "بدل النفس" والأرش "بدل الأطراف" لأنه مال واجب أداؤه للمجني عليه, فيعتبر من تركته تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه, وما يبقى فللورثة شأن كل ما يتركه المتوفى من مال عينا أو دينا.
حق حبس الرهن لاستيفاء الدين لتعلقه بالمال المحبوس.
الحقوق غير المالية:
أما الحقوق غير المالية فهذه على نوعين: شخصية محضة، وما فيها معنى الشخصية, وكلاهما لا يورث، فأما الشخصية المحضة فهي التي تثبت للإنسان لمعانٍ وأوصاف تميز الإنسان عن غيره وذلك يشمل: حق الحضانة، الولاية على النفس والمال، حق أرباب الوظائف في وظائفهم؛ لأنها إنما أسندت إليهم لمعانٍ ومميزات ليست في غيرهم، حق المطالبة بحق القذف فلا يصح للوارث أن يطالب به بعد موت المقذوف؛ لأن الجناية كانت على الميت لمعنى فيه.
الحقوق شبه الشخصية:
أما الحقوق التي فيها شبه الشخصية أي: إن فيها عنصرا ماليا كحق المدين في تأجيل الدين, فإنه حق شخصي؛ لأن التأجيل يراعى فيه حال المدين وصلته بالدائن وحق مالي, وذلك معروف من أن ثمن الحال أقل من ثمن المؤجل. فالمال الزائد في مقابلة الأجل، فإذا مات المدين فإن الدين يحل ولا يورث حق التأجيل, بل يكون بالنسبة للورثة حالا. والقوانين الوضعية غلّبت الناحية المالية، ولهذا لا يحل الدين بموت المدين, بل يورث التأجيل.