والعويصة التي تمر بي وأدونها، والبعض اقترح علي أن أصنف كتابا في هذا العلم الجليل, أكثر فيه من حل المسائل بصورة عملية واضحة؛ ليكون عونا للطالب وتذكرة للعالم. وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأني لم أكن من فرسان هذا الميدان.
إلا أنه لما كان العمل في المحكمة الشرعية جاريا بحسب المذهب الحنفي, حتى صدور قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم ذي الرقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٩ الذي عدل عن المذهب الحنفي في بعض القضايا, وأخذ فيها برأي بعض علماء المسلمين الذي رأى في العمل برأيه مصلحة رفق ويسر لهذه الأمة، وأخذ بالوصية الواجبة للأحفاد, وعدل عن مذهب الإمام محمد -رضي الله عنه- إلى مذهب الإمام أبي يوسف في قضايا ذوي الأرحام.
كل هذا كان المشجع لي على أن أقدم على تأليف هذا الكتاب, مبينا فيه ما كان العمل عليه سابقا وما طرأ من التعديل على تلك الأحكام في المرسوم الجديد؛ ليعلم القارئ بما كان عليه العمل أولا حتى يرجع إليه في القضايا السابقة على صدور هذا المرسوم؛ لأن القوانين لا تكون ذات أثر رجعي إلا إذا نص على ذلك فيها، ولم ينص فيه على ذلك وإنما اعتبر العمل به ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣, وألغي اعتبارا من التارخ المذكور قانون حقوق العائلة الصادر في ٢٥ تشرين أول سنة ١٣٣٣ وسائر القوانين والإرادات السنية والمراسيم التشريعية والقرارات التي تخالفه.
وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد "٦٣" صحيفة ٦٨٧٦ تاريخ ٨ تشرين الأول ١٩٥٣. وابتدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره, أي: أصبح معمولا به من ١ تشرين الثاني ١٩٥٣، فجميع القضايا السابقة على بدء العمل به خاضعة لأحكام المواريث القديمة, يقضى فيها بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي.