للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- العصبة السببية وهو مولى العتاقة, وهي عصوبة سببها نعمة العتق.

٤- عصبة بأنفسهم على الترتيب, والمعتَق لا يرث من معتِقه.

٥- الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

٦- ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض. وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت, وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.

٧- مولى الموالاة, وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حرا غير عربي ولا معتقا لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وقال الآخر وهو حر مكلف: قبلت، فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثا، وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى, وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه. فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين, فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.

وقد بينا سابقا أن الولاء لا وجود له من زمن بعيد؛ وعليه فلا فائدة من الإسهاب بالبحث, خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية رقم "٥٩" المعمول به الآن في المحاكم السورية, لم يجعل الولاء سببا من أسباب الإرث.

٨- المقر له بالنسب, وهو من أقرَّ له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر, وأن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته, فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب بالمذكور, فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.

٩- الموصى له بجميع المال، وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين, أو لا وارث له أصلا, فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.

١٠- بيت المال، يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ, ويصرف في مصارفه. وبيت المال هو خزانة الدولة.

<<  <   >  >>