هذا الإقرار وحكم بثبوت النسب بمقتضى هذه الشهادة، فإن نسب المقَر له يثبت ويصبح أخا للمقِر أو عما له حقيقة, ويرث بسبب القرابة وتصبح درجته مع العصبات النسبية.
وإذا أقر إنسان في حال حياته بأخوة مثلا ولم يصادقه من حُمل النسب عليه ولا ورثته بعد وفاته, ولا قامت بينة مقبولة تؤيده، فإن نسب المقَر له من أبي المقِر لا يثبت, ثم لو مات المقِر من غير أن يرجع عن إقراره كان المقَر له وارثا من ورثته، وهذا هو الذي نعنيه في هذا البحث، وهو الذي يرث بعد مرتبة مولى الموالاة؛ وحينئذ إذا لم يكن للمقر المذكور واحد من الورثة الذين بينا درجاتهم, فإن المقَر له بالأخوة يرثه فيأخذ جميع التركة إن لم يكن معه أحد الزوجين, ويأخذ الباقي بعد فرض أحدهما إن كان، "انظر مبسوط السرخسي جزء٢٩ صحيفة١٨".