للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإما أن يكون أحدهما١. ومن جهة أخرى, إن كان الموصى له وارثا فإما أن يكون ثمة وارث غيره, وإما ألا يكون هناك وارث غيره.

فإن لم يكن للموصي وارث خاص أصلا، لا بقرابة -ولو لم تثبت إلا بإقراره- ولا بولاء, فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه يجوز له حينئذ أن يوصي لمن شاء بثلث ماله، واختلفوا في جواز وصيته بما زاد على الثلث، فذهب الحنفية إلى أنه يملك أو يوصي لمن شاء بجميع ماله وتنفذ وصيته. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إذا أوصى حينئذ بما يزيد على الثلث نفذت الوصية في الثلث وحده وبطلت في القدر الزائد عليه، ووجه ذلك عندهم أن مال من لا وارث له بقرابة أو ولاء ميراث للمسلمين، وليس هناك مجيز للوصية بما زاد على الثلث من بينهم، فتبطل الوصية به.

وإذا كان للموصي وارث خاص وكان هذا الوارث الخاص أحد الزوجين, ولم يكن هناك وارث غيره، فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن للموصي أن يوصي لأجنبي عنه بثلث ماله, واختلفوا في جواز وصيته للأجنبي حينئذ بما يزيد على الثلث، فقال الحنفية والحنابلة: له ذلك، غير أنه إن أوصى للأجنبي بكل ماله وأجاز أحد الزوجين الذي لا وارث سواه نفذت الوصية، وإن لم يجز أحد الزوجين بطلت الوصية في مقدار نصيب أحد الزوجين من ثلثي التركة؛ وذلك لأن الوصية للأجنبي بمقدار ثلث التركة تنفذ من غير حاجة إلى رضى الوارث، ونصيب الوارث في التركة يكون بعد تنفيذ الوصية، وعلى هذا يأخذ الموصى له ثلث التركة أولا ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه، فإن كان هو الزوج أخذ نصف الثلثين وهو ثلث التركة. وإن كان هو


١ هكذا وردت في الأصل, ولعل الصواب: غيرهما.

<<  <   >  >>