للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما كمذهب الحنفية والحنابلة.

وثانيهما كمذهب المالكية، وأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يوصي لهذا الوارث بشيء، ووجهه عند القائلين بالرد على أصحاب الفروض أنه لا فائدة من هذه الوصية؛ لأن هذا الوارث إن كان من العصبة فسيأخذ جميع التركة إرثا، وإن كان من أصحاب الفروض المقدرة فسيأخذ جميع التركة بالإرث والرد. ووجه ذلك عند من لا يرون الرد على أصحاب الفروض أنه لا وصية لوارث, وأنه لا فائدة من هذه الوصية في بعض الصور، وإن كان للموصي ورثة متعددون فقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه يجوز له أن يوصي لأجنبي بثلث ماله وينفذ ذلك, رضي الورثة أو أبوا.

واختلفوا في جواز الوصية للأجنبي بما يزيد على الثلث, وفي الوصية لبعض الورثة بأي سهم؛ فقال الحنفية والحنابلة: تصح الوصية وتتوقف على إجازة الورثة، فإن ردوها لم تنفذ، وإن أجازوا جميعهم بعد موت الموصي نفذت، وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم الآخر نفذ من نصيب المجيز بقدر سهمه. وقال المالكية: تبطل الوصية للوارث مطلقا وللأجنبي فيما يزيد على الثلث، فإن أجازها الورثة فهي هبة منهم للموصى له. وللشافعية في المسألتين قولان كالمذهبين.

<<  <   >  >>