للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:

١- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ١ واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.

٤- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

قال تعالى في حق البنات:

١- {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ٢.

وكذا الحال في الأخوات لأبوين:

٢- {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ٣.

٥- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

فقال تعالى:

١- {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ٤.

٢- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ٥.

ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه, ولا عصوبة هنا.

٦- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:

١- قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٦.

٢- وقال تعالى في حق الأخ لأم: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ٧.

٣- وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ٨ أي: إن كان للمتوفى.


١ سورة النساء الآية ١١.
٢ سورة النساء الآية ١٠.
٣ سورة النساء الآية ١٧٥.
٤ سورة النساء الآية ١٠.
٥ سورة النساء الآية ١١.
٦ سورة النساء الآية ١٠.
٧ سورة النساء الآية ١١.
٨ سورة النساء الآية ١٠.

<<  <   >  >>