للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ جُلُودِ الْهِرَرِ، فَكَرِهَهُ، وإِنْ دُبِغَ.

[٢٣٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا، وَتُبْسَطُ.

[٢٣٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الشَّعْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ.

° [٢٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ جُلُودِ النُّمُور، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَقَالَ: قَدْ رَخَّصَ (١) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

° [٢٣٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ، وَيَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - * فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

° [٢٤٠] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَوْ غَيْرَهُ، يَذْكُرُهُ (٢) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

[٢٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْكَبُ بِسَرْجِ عَلَيْهِ * جِلْدُ نَمِرٍ.

قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْكَبُ عَلَيْهِ.

[٢٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ، إِلَّا وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ.


(١) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
* [١/ ١٠ ب].
(٢) في الأصل: "يذكر"، والمثبت من (ر).
* [ر/ ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>