للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: كَانَ * إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ (١)، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

[١١١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ أَوْ أَشْرَبَ، فَتَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ؛ أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ.

[١١١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

[١١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ (٢) يُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَأْكُلُ.

° [١١٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً.

[١١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيَأْكُلُ.

[١١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلَيْنِ عَنِ


• [١١١٧] [شيبة: ٦٦٤].
* [١٠٠/ ر].
(١) قوله: "وهو جنب"، ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣١٢) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
• [١١١٩] [التحفة: س ٦٧٤٥] [شيبة: ٦٧٩].
(٢) في (ر): "و".
° [١١٢١] [التحفة: دت ق ١٦٠٢٣، ت س ق ١٦٠٢٤] [الإتحاف: طح حم ٢١٥٢٥] [شيبة: ٦٨٧]، وسيأتي: (٤٣٣٨).
• [١١٢٢] [شيبة:٦٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>