للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: اشتراط الأربعين لصحة الجمعة، فإن المشهور من مذهب الأصحاب اشتراط ذلك، ولكن إذا نظرنا إلى هذا الشرط وجدناه لا دليل عليه إلا دليلاً ضعيفًا وهو قول جابر: (مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدًا جمعة) ولكن هذا الحديث ضعيف جدًا، وكذلك من اشترط دون ذلك كاشتراط اثني عشر رجلاً كمذهب مالك فإنه وإن كان دليله صحيحًا لكن ليس بصريح في المراد، ولذلك أي لعدم الدليل على العدد لصحة الجمعة اختار جمع من العلماء صحة الجمعة باثنين؛ لأنهما جماعة، وبعضهم اختار صحتها بثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح؛ لأن أقل الجمع ثلاثة على القول الصحيح عند الأصوليين، والله أعلم.

ومنها: اشتراط سبع غسلات في غسل النجاسة وهو رواية عن أحمد فقد اشترط الأصحاب لتطهير النجاسات سبع غسلات ويستدلون بحديث ابن عمر: (اغسلوا الأنجاس سبعًا) ولكن هذا الكلام ليس له سند يصح وإنما هو مذكور في كتب الفقهاء بلا إسناد، بل ليس في حد إزالة النجاسة شيء يصح إلا في نجاسة الكلب فسبع إحداها بتراب، وفي الاستجمار من الخارج من السبيلين ثلاث مسحات، أما ما عداهما فلا يصح فيه شيء البتة والأصل في الشروط الشرعية التوقيف على الدليل وإذا لم يثبت بذلك دليل فالأصل أن النجاسة تكاثر بالماء حتى تزول عينها، فاشتراط الأصحاب سبع غسلات أو ثلاث غسلات اشتراط في عبادةٍ لا دليل عليه، والله أعلم.

ومنها: اشتراط الأصحاب وغيرهم لصحة خطبة الجمعة الحمد والوصية بتقوى الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءة آية، وهذا اشتراط في عبادة والأصل فيه التوقيف فرجعنا إلى أدلة اشتراط ذلك فوجدناها لا تصلح إلا للاستحباب فقط أما أن تصل إلى أن تكون شروط صحة فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>