ومنها: المذهب أن خروج الدم اليسير من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ويعفى عنه؛ لأنه نجس على المذهب لكن الكثير منه ينقض الوضوء ولا يعفى عنه، لكن حد الكثير والقليل لم يرد في الشرع ولا اللغة فيحد بالعرف، فكل ما عده العرف كثيرًا فهو كثير وما عده قليلاً فهو قليل، قال ابن عباس: الكثير هو ما فحش في نفس كل أحدٍ بحسبه (١) ، والله أعلم.
وعلى هذه الفروع فقس لكن يشترط في ذلك العرف أن لا يكون مخالفًا لدليل شرعي، والله تعالى أعلم.
ومنها: ألفاظ البيوع والهبة والنكاح فإن البيع والهبة والنكاح أحكام شرعية وردت مطلقة في الشريعة ولا حدٍ للفظها في اللغة بحيث لا تصح إلا به فيكون المرجع فيها العرف على الراجح فما عده الناس بيعًا أو نكاحًا أو هبة أو وقفًا فهو بيع ونكاح وهبة ووقف ونحوها.
القاعدة العشرون
[٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن]
إذا تعارض دليلان فلنا في إزالة ذلك التعارض ثلاث طرق: الأولى: أن نجمع بينهما بتخصيص العموم أو تقييد المطلق، وهكذا إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك فننتقل إلى الحالة الثانية: وهي النسخ فنبحث عن المتأخر ونجعله ناسخاً للمتقدم، فإن لم يمكن ذلك فنرجح بين الدليلين، وإلا فالتوقف.
(١) هذا يعارض رده للعرف، بل هو قول آخر وهو رده إلى نظر الخارج منه الدم. والعرف أجود.