للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: قد يقول قائل: قد حكمت سابقًا على أن من وجد الماء وقد شرع في الصلاة بالتيمم أن يخرج منها ويتوضأ ويستأنفها فقد ادعيت أن وجود الماء مبطل للصلاة فما هو الدليل؟ قلت: قد ذكرنا دليلنا على ذلك وهو قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد للماء فالشرط لم يتحقق فلا يتحقق المشروط، ولم تفصل الآية بين ما إذا كان خارج الصلاة أو داخلها، وحديث أبي هريرة وأبي ذرٍ أيضًا يدلان أن من وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته بدون تفصيل بين حالٍ وحال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري على العموم في المقال، وقد ذكرناها بأوسع من ذلك في قاعدتها فارجع إليها إن شئت، والله أعلم.

ومنها: الصيام ثبت الدليل أنه ينعقد بالنية من طلوع الفجر فإذا انعقد فلا يجوز لأحدٍ أن يدعي بطلانه بقولٍ أو فعلٍ إلا وعليه دليل صحيح صريح وإلا فالأصل عدم المبطل، فمن ذلك تعرف خطأ من يفطر الصائم بالحناء في الرجل أو بقطرة الأذن والعين وبالحقن غير المغذية إذا وجد طعم ذلك في حلقه لعدم الدليل، وتعرف خطأ من يفطره بالغيبة والقبلة والمذي وبالإغماء وبشم الروائح الزكية وبذوق الطعام وبلع النخامة والريق ونحوها، كل ذلك يدعي البعض أنه من المفطرات والصواب أنه ليس منها لعدم الدليل، والله أعلم.

القاعدة الخامسة والعشرون

٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>