للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: صلاة العاجز عن بعض الركوع أو السجود، فإن عليه أن يتقي الله ما استطاع فيأتي بما يقدر عليه منهما، فيحني ظهره بركوع قائمًا وبسجودٍ قاعدًا ما أمكنه الحني ولا يكلف أكثر من ذلك ولا ضمان عليه ولا ينقص من عمله شيء، بل له تمام سعيه.

القاعدة الثانية والستون

[٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال]

وهذه قاعدة مفيدة جدًا، فإن بها يعرف الطالب ما يكون النهي فيه متوجهًا إلى وجوده حقيقة، أو إلى صحته، أو إلى كماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>