للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لأن المقصود هو الزيادة والسلعة جعلت بينهما من باب الحيلة، وبعضهم أجازها وإن حصل اتفاق بينهما ولكن بلا إلزام في إمضاء البيع، وعلى كل حالٍ فمسألة التورق الجائزة فيها توسعة على الناس لكن ينبغي أن تكون الزيادة مناسبة للأجل طولاً وقصرًا حتى لا يتضرر أحدهما. أما من شبهها بالعينة فقد أخطأ؛ لأن البائع الأول في العينة هو المشتري بأقل، وأما في مسألة التورق فالبائع الأول انتهت علاقته بالمشتري بعد نقل السلعة إلى حيازته بما هو متعارف عليه بين التجار ثم يتصرف المشتري فيها بما شاء، فإن شاء إمساكها فله ذلك، وإن شاء بيعها فله ذلك، وبيعها والانتفاع بثمنها هو مسألة التورق، والمضطر للبيع والشراء إذا لم يجد أحدًا يشتري منه أو يبيعه لاضطراره لازداد اضطراره، والمقصود أن مسألة التورق ليست من الحيل المحرمة، بل هي الطريق السليم لمن احتاج إلى المال ولم يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، والله تعالى أعلم.

القاعدة الأربعون

[٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل]

وهي من قواعد أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهي تنفع طالب الفقه جدًا في حال تعارض العبادات.

فأقول: اعلم - رحمك الله تعالى - إن العبادات إذا فاتت لا تخلو من حالتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>