مسألة: لو سأل سائل وقال: في حديث أنس في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويفدي مع أن رأسه كان يتساقط قملاً فهو أتلفه ليدفع ضرره عنه فكيف يضمن الفدية؟
الجواب: هذا سؤال جيد، لكن يتضح الأمر إذا قلنا: هل أتلف كعب بن عجرة شعره؛ لأن الأذى صدر من الشعر ذاته أم أن الأذى صدر من القمل ولكن لا يمكن إتلاف القمل إلا بذلك؟ الجواب هو الثاني فالشعر لا أذى منه وإنما الأذى حصل من القمل فالأذى من غير الشعر فيكون هو أتلف الشعر لينتفع هو بإتلاف القمل فيكون أتلفه لينتفع به، ومن أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، فلا إشكال حينئذٍ، والله تعالى أعلم.
القاعدة الثامنة عشر
١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى (١)
وهي من أنفع القواعد الفقهية وبيانها أن يقال: أنه إذا اجتمعت عندنا عبادتان فهل تدخل إحداهما في الأخرى؟
الجواب: نعم تدخل إحداهما في الأخرى إذا توفرت أربعة شروط:
الأول: أن تكون هاتان العبادتان من جنس واحد أي صلاة وصلاة، وطواف وطواف، وصيام وصيام، وغسل وغسل، ووضوء ووضوء، وهكذا وبناءً على اشتراط هذه الشروط فإنه إذا اجتمعت عبادتان مختلفتان في الجنس فلا يدخل إحداهما في الأخرى كصيام وصلاة، وطواف وسعي.
(١) التحقيق في هذه القاعدة أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وإحداهما ليست مرادة لذاتها دخلت إحداهما في الأخرى، كطواف الوداع مع طواف الإفاضة وتحية المسجد مع سنة الوضوء أو مع الفريضة لأن المراد في المثال الأول أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد حصل، والمراد بالمثال الثاني أن لا يجلس المصلي إذا دخل المسجد حتى يصلي.