للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن تكونا قد اجتمعتا في وقتٍ واحد كطواف الإفاضة إذا أخِّر إلى وقت الخروج مع طواف الوداع، وكغسل اليدين في أول الوضوء إذا اجتمع مع غسلهما للقيام من نوم الليل، وكصوم الفرض قضاءً إذا وافق اثنين أو خميس وهكذا، وبناءً على اشتراط هذا الشرط فإن العبادتين المفترقتين في الوقت لا تدخل معنا في هذه القاعدة.

الشرط الثالث: أن لا تكون إحداهما مفعوله على وجه القضاء كصلاة الظهر إذا جمعت مع العصر، وكالسنن المقضية مع سنة الفجر مثلاً، فإذا كانت إحداهما مفعوله على وجه القضاء فلا يدخل فيها غيرها.

الشرط الرابع: أن لا تكون إحداهما مفعوله على وجه التبعية بحيث لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى كالسنة البعدية مع الفريضة، وصيام الست من شوال لرمضان فإن من فاته شيء من رمضان وقضاهن في شوال ونوى القضاء والست لا يحصل له إلا القضاء فقط؛ لأن الست لا تفعل إلا بعد رمضان أداءً وقضاءً، فإذا نواها مع القضاء فيكون قد صامها مع رمضان ولم يتبعها رمضان، والحديث جاء بالإتباع لا بالمقارنة، والله أعلم. هذا بالنسبة للشروط التي ذكرت في القاعدة، وبعضهم يزيد شرطين آخرين:

أحدهما: أن تكون إحداهما أكبر من الأخرى كطواف الإفاضة والوداع، وغسل اليدين لقيام الليل وفي أول الوضوء، وغسل الجنابة والجمعة وهكذا.

الثاني: أن ينويهما أو ينوي كبراهما، أما إذا لم ينو شيئًا أو نوى الصغرى فإنه لا يحصل له إلا ما نواه فقط، وهما شرطان صحيحان لحدٍّ كبير جدًا.

إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا اجتمعت هذه الشروط في عبادتين فإنهما يتداخلان بحيث يكفي عنهما فعل واحد فقط، وإن فصلتهما بفعلين فهو لاشك أكمل، ولكن من باب التخفيف والتيسير على المكلفين أجازت الشريعة ذلك، ويحصل له من الأجر كأجر من فعلهما كلتيهما. ولتتضح القاعدة أكثر نضرب فروعًا عليها مع مراعاة الشرطين الأخيرين فأقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>