ومنها: لا يجوز للإنسان مباشرة الأموال التي اكتسبها من الربا، فلا يجوز له مباشرتها بالنفقة على نفسه ولا على ولده أو خادمه ولا يتصدق بها، ذلك لأنها أموال خبيثة لكن إذا تاب من الربا وأراد التخلص من هذا المال فله أن ينفقه في المرافق العامة كبناء المدارس وإصلاح الطرق ونحوه ولا يكون إنفاقه في هذه الحالة حرامًا؛ لأنه أنفقه للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة.
ومنها: مباشرة المال المسروق بقصد التخلص منه برده إلى صاحبه جائزة؛ لأنها من هذا الباب، والله أعلم.
القاعدة الثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون
[٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما]
وهما قاعدتان من أعظم القواعد وأهمها وليس تأخيري لها مقصودًا، بل لأنني لا أراعي الترتيب بين القواعد وإنما أكتب ما يسنح بالبال منها على غايةٍ من الإعجال في وقتٍ قلَّ فيه المعين - فالله المستعان -، والمراد أن هاتين القاعدتين من أهم القواعد الأصولية الفقهية وعلينا أن نطنب في شرحها والتدليل لها مع التفريع.