للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: لو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى قبيل خروجه فإنه يجب الآن عليه طوافان طواف الإفاضة وطواف الوداع، فيجزئه حينئذٍ أن يطوف بنيتهما معًا أو بنية طواف الإفاضة ويدخل معه طواف الوداع تبعًا، أما لو طاف بنية الوداع فقط فليس له إلا ما نوى فقط، ويبقى عليه طواف آخر للإفاضة (١) .

ومنها: إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الظهر فإنه قد اجتمع في حقه الآن عبادتان، تحية المسجد وصلاة الفريضة، فإذا دخل معهم في صلاة الظهر دخلت معها تحية المسجد تبعًا، والله أعلم.

ومنها: من قام من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء وأراد الوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا، ويسن له أن يغسلهما أيضًا عند كل وضوء، فقد اجتمعت عبادتان فيجزئ عنه أن يغسلهما بنية الواجب ويدخل الغسل المسنون مع نية الواجب تبعاً لأن الصغرى تدخل في الكبرى.

ومنها: إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد وصلى التحية دخلت معها سنة الوضوء إذا نواهما أو نوى تحية المسجد.

ومنها: إذا فاتت سنة الفجر وصلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح دخلت معها سنة الضحى إن نواهما أو نوى سنة الفجر؛ لأنها آكد (٢) .

ومنها: من قضى رمضان يوم اثنين أو خميس فله أجران، أجر القضاء وأجر السنة؛ لأن من السنة صيام هذين اليومين (٣) .

ومنها: من صام الست من شوال في الأيام المستحب صيامها كالبيض مثلاً فله أجر السنتين، سنة الست وسنة الأيام البيض (٤) .

ومنها: إذا اجتمع غسل جمعة وجنابة ونواهما أو نوى الجنابة فقط دخل غسل الجمعة تبعاً وله أجر الغسلين جميعًا بغسلٍ واحدٍ فقط. وعلى ذلك فقس، والله تعالى أعلم.


(١) لا يصح طواف للوداع قبل الإفاضة لأنه آخر عهد بالبيت.
(٢) في ذلك نظر لأن كلاً منها عبادة معينة مرادة لذاتها.
(٣) فيه نظر كبير لأن احدى العبادتين واجبة والأخرى نفل معين.
(٤) في ذلك نظر لأن كل عبادة منها مسقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>