للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: تغميض العينين في الصلاة منهي عنه، فالسنة أن ينظر الإنسان موضع سجوده، فالأفضل إذًا فتح العينين في الصلاة، وأقل أحوال التغميض أنه مكروه، لكن إذا كان في جدار القبلة ما يلهي المصلي من صورةٍ أو كتابةٍ أو زخرفة أو أن قلبه لا يجتمع إلا بالتغميض (١) فيكون في هذه الحالة فاضلاً لما اقترن به من المصلحة الشرعية وهي مراعاة الخشوع، فما كان أخشع لقلبه فهو أفضل، ولا تنظر لقول بعضهم: (إن هذا الخشوع خشوع شيطاني) فهو كلام لا أصل له، فإن الشيطان لا يعين على الخشوع في الصلاة بل هو من أول الحريصين على ذهاب الخشوع، والله أعلم.

ومنها: السنة هي صلاة التطوعات القبلية والبعدية في البيت وذلك لحديث عمر في الصحيحين، وحديث زيد بن ثابت وفيه: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ففعلها في البيت أمر فاضل، وفعلها في المسجد أمر مفضول، لكن إن كان فعلها في المسجد فيه تعليم للناس بأعدادها وصفاتها وشرعيتها فيكون فعلها أحياناً فيه أفضل وذلك لاقتران المصلحة الشرعية بها.


(١) في ذلك نظر لأنه لو كان مصلحة في اجتماع القلب لجاء به الشرع، ولفعله الرسول عندما وجد السبب من ستر عائشة وقميص أبي جهم لكن لو لم يستطع في إزالة المشغل فأغمض عينيه فلا بأس، والمسألة محتملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>