العبادات عندنا نوعان: عبادة إذا فاتت لا يشرع لها بدل كالوقوف بعرفة إذا فات يومه لا بدل له، وكالصلوات المفروضات إذا فوتها الإنسان ولم يؤدها فإنه لا بدل لها، بل لا كفارة لها إلا فعلها بعينها ونحو ذلك، فهذه العبادات لا تدخل معنا في هذه القاعدة وحكمها أنها تسقط المطالبة بها بالعجز عن أداتها مطلقًا لا إلى بدل.
والنوع الثاني: عبادات إذا فاتت فإنها تفوت إلى بدل يعني لها بدل يقوم مقامها يجزئ عنها وتتحقق منه المصلحة التي تتحقق من المبدل، فهذه العبادات الأصل أن تفعل هي ولا يجوز الانتقال إلى أبدالها إلا عند تعذرها أو العجز عنها، فإذا تعذرت أو عجزنا عنها فإننا ننتقل إلى بدلها، إذًا البدل لا يجزئ ولا يدخل في حيز المطالبة إلا إذا تعذر أصله، فمن انتقل إلى البدل مع القدرة على الأصل، فإن البدل لا يجزئه ويأثم بتفويت الأصل وهو قادر عليه، بل قال بعضهم: إن البدل لا يدخل في حيز العبادات إلا بعد العجز عن أصله، ولهذا القول وجه من النظر، والمراد: أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل إلا إذا عدمنا المبدل، ثم اعلم: أن البدل إذا تعذر اصله فإنه يقوم بجميع ما يقوم به أصله وإن اختلف معه في الصورة، وبالفروع يتضح الكلام فأقول: