للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: صلاة التراويح أفضل؛ لأنها إن فاتت في رمضان فإنه لا يدركها في غيره وأما الطواف فإنه إذا فات فإنه يفوت إلى بدل وهو إمكانية الطواف في وقتٍ آخر؛ لأنه مقيم بمكة، وهذا الفرع عكس الفرع الذي قبله.

ومنها: الصائم إذا لم يتقو على إنقاذ المعصوم من الهلكة إلا بإفساد الصوم فهل الأفضل إتمامه أم إنقاذ المعصوم؟

الجواب: إن الصوم إذا أفسده فإنه له بدل وهو القضاء فيقضي عدةً من أيامٍ أخر وأما النفس المعصومة إذا فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل، فتقديم مصلحة حفظ النفس ومراعاتها أولى من مراعاة حرمة الصوم لأن الأولى لا بدل لها والأخرى لها بدل.

ومنها: جواز الانتقال إلى التيمم في شدة البرد الذي يخاف منه على النفس أو الطرف، ذلك لأن النفس أو الطرف لا بدل له، وأما الطهارة بالماء فلها بدل وهو التيمم بل هذا الفرع عام فالإنسان يجوز له الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء حقيقة أو حكمًا، أما عدمه حقيقة فبأن لا يجده أصلاً، وأما عدمه حكمًا فكالمريض الذي يزيده استعمال الماء في مرضه أو يؤخر برؤه، وكالمرأة التي لا تجد طريقًا إلى الماء إلا بالمرور على فساقٍ تخاف منهم على عرضها فإن العرض إذا انتهك فلا بدل له.

وعلى ذلك فقس، والله أعلى وأعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>