ومنها: وجود قرينة ترجح جانب أحدهما كمسألة القسامة فإن الأيمان في جانب المدعين أولاً وذلك لقوة جانبهم، والذي جعل جانبهم قويًا أمران: الأول: وجود المقتول بين أظهر المدعى عليهم وهذه قرينة ترجح صدق دعواهم. الثاني: وجود العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليهم، فهاتان القرينتان جعلت جانب المدعين أقوى فلما كان جانبهم أقوى صارت اليمين في جانبهم؛ لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولذلك إذا نكل المدعون ولم يحلفوا فإن نكولهم هذا أضعف جانبهم وقوى جانب المدعى عليهم فلما قوي جانب المدعى عليهم انتقلت اليمين لجانبهم، مما يدل على أن اليمين ليست في جانب المدعى عليه مطلقًا وإنما هي في جانب أقوى المتداعيين، وهكذا فمسألة القسامة ليست على خلاف الأصول، بل هي متفقة معها كل الاتفاق وإنما الذين قالوا إنها على خلاف الأصل ظنوا أن اليمين دائمًا تكون في جانب المدعى عليه وهذا ليس بصحيح لكن على هذه القاعدة المفيدة يزول الإشكال ولله الحمد والمنة.