للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: تملك المباحات إذا استبق اثنان إلى مباحٍ كالجلوس في الأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب المساجد أو استبقا إلى إحياء الموات، فالمذهب أنه يقدم أحدهما بالقرعة وفيه وجه أن السلطان يقدم من رأى المصلحة في تقديمه.

ومنها: إذا التقط اثنان طفلاً واستويا في الصفات المعتبرة فإنه يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهو الأحق بكفالته.

ومنها: إذا أعتق عبدًا من عبيده ثم أنسيه أو قال لهم أحدكم حر فحينئذٍ تستعمل القرعة لإخراج من وقع عليه العتق.

ومنها: إذا طلق امرأة من نسائه فأنسيها أو قال إحداكن طالق، ولا قرينة تصرفه لأحدهن، ميزت المطلقة بالقرعة.

ومنها: إذا دعاه اثنان إلى وليمة واستويا في الصفات المرجحة من تقديم الأسبق أو الأقرب رحمًا أو الأقرب دارًا كل ذلك قد استويا فيه فإنه يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة أجابه.

ومنها: إذا أراد السفر وأراد اصطحاب إحدى زوجاته ولا يعرف من هي فإنها تخرج بالقرعة وهذا هو السنة كما تقدم حديثها.

ومنها: الأولياء المستوون في النكاح إذا تشاحوا أقرع بينهم ومن خرجت عليه القرعة تولى عقد النكاح، وعلى ذلك فقس.

ولكن ينبغي التنبيه على أنه لا مدخل للقرعة في العبادات المحضة كالصلاة كمن ترك صلاة لكن لا يدري أهي الظهر أم العصر، فإنه لا يقرع بينهما لأن الصلاة من العبادات المحضة وإنما الواجب أن يجتهد في ذلك فإن غلب على ظنه شيء عمل به، وإلا فلا يخرج من العهدة إلا بأداء صلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر فإنه بذلك يكون قد قضى الفائتة، والثانية نافلة وكذلك الحال في الجمرات مثلاً إذا شك هل رمى ستًا أو سبعًا، وكذلك إذا شك في عدد الطواف والسعي فإنه لا يقرع في ذلك وإنما عليه أن يجتهد فإن غلب على ظنه شيء عمل به على الراجح وإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل دائمًا، والله تعالى أعلى وأعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>