وأما الفروع فتعرف بما مضى من الأدلة ونزيدها فنقول:
من استعجل فنكح امرأة في عدتها فرق بينهما فرقة أبدية على قول بعض أهل العم معاملة بنقيض قصده، ومن استعجل فقتل من أوصى له بشيء فإنه يحرم من ذلك الشيء كالوارث إذا قتل مورثه، ومن طلق زوجته في مرض الموت المخوف لم ينفذ طلاقه؛ لأنه متهم بحرمانها من الميراث فعومل بنقيض قصده.
وتخليل الخمر - أعني القصد إلى تخليله - لا يفيد في جواز الانتفاع به ولا طهارته أيضًا عند من يقول بأنه نجس، لكن لو تخللت بنفسها بلا فعل آدمي حلت وطهرت، وكذلك من باع النصاب الزكوي فرارًا من الزكاة لا يُعَدُّ ذلك مسقطًا للزكاة عنه معاملة له بنقيض قصده، كذلك لو استعجل المحرم بقتل الصيد حال إحرامه فإنه يحرم عليه أكله معاملة له بنقيض قصده، ولو أفطر الإنسان في نهار رمضان عمدًا فإنه يأثم ويلزمه القضاء عند جمهور العلماء ويمسك بقية ذلك اليوم لبقاء الحرمة في حقه.
ولعل هذا كافٍ في فهم القاعدة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلى وأعلم.