للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: صلى رجل بلا استقبال للقبلة جاهلاً الحكم جهلاً لا يعذر فيه أو ناسيًا لاستقبالها، فما الحكم؟ الجواب أن نقول: هل استقبال القبلة مما أمر المكلف بإيجاده أو مما أمر المكلف بتركه واجتنابه؟ الجواب هو الأول إذًا استقبال القبلة من شروط الإيجاد فلا يسقط بالجهل والنسيان فصلاته إذًا باطلة، والله أعلم.

ومنها: رجل تكلم في الصلاة جاهلاً أو ناسيًا فما الحكم؟ نقول إن الكلام في الصلاة مما أمر المكلف بتركه واجتنابه لا مما أمر بفعله فإذًا هو من شروط التروك وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان إذًا صلاته صحيحة ولا شيء عليه ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم في مسلم.

ومنها: أن من أكل أو شرب في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة كثيرًا كان الأكل أو قليلاً؛ لأن الأكل والشرب في الصلاة مما أمر المكلف بتركه واجتنابه فهو شرط تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان.

ومنها: أن من صلى بلا نية ناسيًا لها أن صلاته باطلة؛ لأن النية مما أمر المكلف بإيجاده والتلبس به فهي من شروط الإيجاد وشروط الإيجاد لا تسقط بالجهل والنسيان.

ومنها: أن من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان لا شيء عليه ويتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ذلك لأن الأكل والشرب في رمضان مما أمر المكلف بتركه واجتنابه فهو شرط تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان فصومه صحيح وعلى ذلك يدل حديث أبي هريرة: (من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ...) متفق عليه.

ومنها: من جامع في نهار رمضان جاهلاً أو ناسيًا فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح؛ لأن الجماع في نهار رمضان مما أمر المكلف بتركه واجتنابه وعدم فعله فهو إذًا شرط تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان وهذا هو الصحيح خلافًا للمذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>