للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه القاعدة من أهم القواعد والضوابط الفقهية؛ لأنها تبين ما يمكن تداركه عند فواته من العبادات مما لا يمكن تداركه، فأقول: اعلم – رحمك الله تعالى – أن العبادات باعتبار التوقيت وعدمه نوعان: عبادات مطلقة عن الوقت أي ليس لها وقت معلوم وإنما هي جائزة في كل وقتٍ، فيسن فعلها في كل وقتٍ فهذه لا تعلق بها في هذه القاعدة أصلاً لأنه ليس لها وقت يفوت لأن جميع الأوقات بالنسبة لها واحدة، كالصدقة المندوبة، وبر الوالدين والإحسان إليهما، والنوافل المطلقة في غير وقت النهي، وصيام التطوع في غير الأيام الخمسة أعني العيدين وأيام التشريق الثلاثة (١) ، والعمرة في جميع أوقات العام ونحوها، فكلها لا تدخل معنا في هذه القاعدة لما ذكرناه سابقًا.

الثانية: عبادة قد حدت بوقت أي لها وقت معلوم تفعل فيه له بداية ونهاية كشهر رمضان، والصلوات الخمس، والرواتب القبلية والبعدية، وكالوقوف بعرفة، وذبح الأضاحي المعينة، وصدقة الفطر، وكالنذر المؤقت بوقت ونحوها، فهذه العبادات كلها لها وقت معلوم لا تفعل قبله بالاتفاق لكن السؤال الآن: ما الحكم في هذه العبادات إذا فاتت أي تركها المكلف حتى خرج وقتها فهل يسوغ له فعلها ولو بعد وقتها؟ أم أنه لا يسوغ له ذلك؟ هذا هو نص القاعدة.


(١) وما نهى عنه كتخصيص يوم الجمعة وحده بالصيام والتقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>