للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط. أما الجماع فغايته قبل هذا التبين بوقت كافٍ للغسل, وهو خلاف مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا١.

والمؤلف لا يلتزم كثيرا المذهب الأباضي في الفقه بل يخالف أحيانا بعض أصحابه, فهو يرى فيمن أفطر شهر رمضان كله لعذر أن يقضي عدد أيام شهر رمضان الذي أفطره "إن كان تسعة وعشرين قضى تسعة وعشرين فقط. ولو بدأ القضاء من أول شهر وكان فيه ثلاثون, فلا تهم فإنما عليه قضاء شهر رمضان الذي خوطب به, فإذا كان من تسعة وعشرين لم يزدد, والآية حجة لي وذكر بعض أصحابنا وشهروه وبعض قومنا أنه إن بدأ من أول الشهر أتمه زاد على رمضان أو نقص, وبعض إن نقص أتمه"٢.

وكذا في إفطار المريض أيلزمه تبييت النية للإفطار أم لا؟ فقال: "أما المريض فيبيت الإفطار من الليل وإن أفطر بلا تبييت وخاف على نفسه أو عضوه أفطر بقدر ما يصل به الليل، وقيل: أو بما يشاء فيبيت نية الإفطار في الليل المستقبل، وزعم بعض قومنا أن يفطر المريض بلا تبييت إفطار بخلاف المسافر لقوله تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} وليس بشيء لقوله تعالى: {لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} فليتم المريض يومه إن قدر على إتمامه كالمسافر"٣.

وأحيانا يصرح بخلافه للمذهب, فمن ذلك قوله: "والمذهب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا, والذي عندي أنه شرع لنا وأنه يقدم على الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو الإجماع بدليل راجح, ولا خلاف في أنه ليس شرعا لنا إذا صرح في ذلك بخلافه ولا يصح أن شيئا شرع لمن قبلنا إلا إن ذكر عنهم في القرآن أو الحديث أو الإجماع أو رواه ثقة أسلم منهم كعبد الله بن سلام"٤.


١ انظر تفسير ابن كثير ج١ ص٢٣٠.
٢ تيسير التفسير ج١ ص٢٦٣.
٣ تيسير التفسير ج١ ص٢٦٣.
٤ المرجع السابق ج١ ص٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>